السيد موسى الشبيري الزنجاني
7311
كتاب النكاح ( فارسى )
رواياتى كه بر عدم جواز شرط عدم تزوج دلالت دارند 1 - صحيحه عبد الله بن سنان : عن ابى عبد الله عليه السلام قال : « فى رجل قال : امرأته طالق و مماليكه احرار ان شربت حراماً او حلالًا من الطلا ابداً » فقال : اما الحرام فلا يقربه ابداً ان حلف و ان لم يحلف و اما الطلا فليس له ان يحرم ما احل الله قال الله عزّ و جلّ « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ » فلا يجوز يمين فى تحريم حلال و لا فى تحليل حرام و لا فى قطيعة رحم » « 1 » همين روايت را عياشى نيز نقل كرده كه به عنوان روايت دوم نقل شده ولى اينها يك روايت هستند . نقل عياشى چنين است : عن عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل قال لامرأته طالق او مماليكه احراراً ان شربت حراماً و لا حلالًا فقال اما الحرام فلا يقربه حلف او لم يحلف و اما الحلال فلا يتركه فانه ليس له ان يحرم ما احل لان الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم فليس عليه شىء فى يمينه من الحلال . « 2 » در اين روايت هم كه به آيه استدلال شده نمىگويد كه اين يمين ذاتاً باطل است . بلكه مىگويد اين با آيه تحليل منافات دارد و به خاطر تنافى با آيه شريفه حكم به ابطال آن كرده است . 2 - روايت حميرى : مما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه من جواب السائل الفقهيه ما سأله عنها محمد بن عبد الله الحميرى فيما كتب اليه الى ان قال : و عن الرجل ممن يقول بالحق و يرى المتعه و يقول بالرجعه « 3 » الا ان له اهلًا موافقة له فى جميع اموره و قد عاهدها ان لا يتزوج عليها و لا يتمتع و لا تتحرك نفسه ايضاً بذلك محبةً لاهله و ميلًا اليها و صيانة لها و لنفسه لا تحريم المتعه بل يدين الله بها فهل عليه فى ترك ذلك مأثم املا ، الجواب : يستحب له ان يطيع الله تعالى بالمتعه ليزول عنه الحلف فى المعصيه و لو مرة
--> ( 1 ) - جامع الاحاديث ، ابواب الطلاق ، باب 7 ، حديث 1 . ( 2 ) - همان ، حديث 2 . ( 3 ) - سأله رجعت را سنىها منكرند و اماميه قائل هستند مرحوم شيخ و حدود ششصد ، هفتصد روايت راجع به اين مسأله آورد .